الحر العاملي
443
وسائل الشيعة ( آل البيت )
34 - باب ان من صلى خلف من لا يقتدى به يستحب أن يؤذن لنفسه ويقيم ، وكذا من سمع أذان غير العارف فان خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله : قد قامت الصلاة مرتين ( 7040 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي ان هو أذن وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، وليدخل في الصلاة . محمد بن الحسن باسناده ، عن علي بن مهزيار ، مثله ( 1 ) . ( 7041 ) 2 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أذن خلف من قرأت خلفه . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ( 7042 ) 3 - وقد تقدم حديث عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدي به .
--> الباب 34 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 306 / 22 . ( 1 ) التهذيب 2 : 281 / 1116 . 2 - التهذيب 3 : 56 / 192 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 33 من الجماعة . ( 1 ) الفقيه 1 : 251 / 1130 . 3 - تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 33 من أبواب الجماعة .